أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية، يتألف من 50 مادة، يقضي بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية.
ويقضي “القانون رقم 20 للعام 2022 بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية المتضمنة المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012، ويهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع”.
ونقل الإعلام السوري، أن “القانون يعيد التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية، التي تشهد تزايداً كبيراً في المجتمع، بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية، والجرائم الواقعة على الدستور أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات غير مشروعة، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات”.
وفي نص القانون، تتدرج العقوبات والغرامات بحسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالسجن لمدة شهر إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى السجن المؤبد لبعض الحالات، في حين تتراوح الغرامات المالية عن العقوبات ما بين 200 ألف إلى 25 مليون ليرة سورية.
وتنص المادة (27) من القانون (رقم 20) على أنه “يعاقب بالاعتقال المؤقت من 7 إلى 15 سنة وغرامة من 10 إلى 15 مليون ليرة، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر محتوى على الشبكة بقصد إثارة أفعال تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة”.
وتنص المادة (30) على أنه “يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من 5 إلى 10 ملايين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها”.