إلى السيد انطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
السيدة ميشيل باشيليت المفوضية السامية لحقوق الانسان
السيد باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا
تستمر سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال التركيّ والمجموعات المسلحة الموالية له والمنضوية فيما يُسمّى “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين الكرديّة السوريّة، وكشفت مقاطع الفيديو والصور التي سرّبها المسلحون أنفسهم مؤخراً، احتجازَ هذه المجموعاتِ عشراتِ النساء الكرديات في أحد المراكزِ العسكريّةِ وممارسةِ العنفِ بحقهن.
هذه الأدلة البصريّة تُضاف إلى عشرات التقارير والأخبار اليوميّة عن الجرائم والممارسات التي تقوم بها المجموعات المسلحة بتوجيهاتِ من سلطاتِ الاحتلال التركيّ، وهي تأكيدٌ إضافيّ للسلوكِ العصاباتي الذي يحكمُ المنطقة منذ أن احتلتها تركيا، إذ باتت خارج الأطر القانونيّة من أيّ نوٍعٍ، ولا تُراعى فيها أدنى الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وسط صمتٍ مخزٍ للمنظماتِ الدوليّة والمؤسسات الأمميّة.
فهذه الفصائلِ المسلحةِ الموجودة بالمنطقة هي كياناتٌ لا تمتلك أدنى درجاتِ الشرعيّةِ القانونيّة، وهي أداة أنقرة لاحتلال عفرين واستباحتها وتهجير 80% من أهلها الكرد الأصلاء، وليعيشَ من تبقى منهم في سجنٍ كبيرٍ تُمارس بحقّهم شتّى أنواع الجرائم، من قتل واختطاف وسجن وتعذيب وسرقات وفرضِ الإتاواتِ والغراماتِ عليهم.
تشكّل ممارسات المجموعات المسلحة ضد النساء الكرديات مخالفة لكلّ الشرائع وانتهاكاً صارخاً لكلِّ القوانين المعتمدة دوليّاً والأعراف الاجتماعيّة، ولا يختلف بشيء عن ممارسة مرتزقة “داعش الإرهابيّ” في استعباد النساء وامتهان كرامتهن وممارسة كلّ أنواع العنف ضدهن.
إن ما يحدث في عفرين يخالف الحق الطبيعيّ للإنسان بالحياة وكذلك جملة من القوانين والتشريعات الدوليّة ومنها:
-الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي تمّ اعتماده دوليّاً في باريس في 10/12/1948 وورد بالمادة الخامسة منه “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. وفي المادة التاسعة: “لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفاً”. وفي المادة الثانية عشرة: “لا يجوزُ تعريضُ أحدٍ لتدخُّل تعسُّفيّ في حياته الخاصّةِ أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملاتٍ تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات”.
-اعتبر القانون الجزائيّ الدوليّ في المادة السابعة “سجن النساء وتعذيبهن واسترقاقهن والاعتداء على شرفهن جريمةً ضدَّ الإنسانيّة يُعاقب عليها القانون الدوليّ”.
-نصّتِ المادة السابعة والعشرون من اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في جميع الأحوال وحق الاحترام لشرفهم وحقوقهم العائلية والدينية وعاداتهم ويجب معاملتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف”. ووردت فيها موادٌ وأحكامٌ تحظر المعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية.
-الإعلان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧٤المتعلق بحماية النساء والأطفال.
-مبادئ الإعلان العالميّ للقضاء على العنف ضد المرأة لعام سنة ١٩٩٣
-توصيات في اتفاقية سيداو المتعلقة بأوضاع النساء.
لكلِّ ما تقدمَ، فإنّنا نطالبُ المجتمع الدوليّ والمؤسسات الأمميّة ذات العلاقة:
1-التحرّك الفوريّ لوضعِ حدٍّ لكلِّ الانتهاكات التي تحدثُ في عفرين على مدى أكثر من عامين والكشفِ عن مصير النساء الكرد المغيّبات في سجون ومعتقلات الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركيّ وتحريرهن فوراً.
2-تشكيل لجنة تحقيقٍ دوليّةٍ لمقاضاةِ الجناةِ على الجرائم التي ارتكبوها من قتلٍ واختطافٍ وتعذيب بحقِ النساء الكرد في عفرين.
3-السماح بدخولِ مؤسسات اعلاميّة ذات مصداقيّة إلى منطقة عفرين لنقل الحقائق بموضوعيّة وصورة الواقع المرير الذي يعيشه من تبقى من أهلنا الأصلاء فيها.
4-إنهاء الاحتلال التركيّ وإخراج الفصائل المتطرفة وضمان عودةٍ آمنةٍ وكريمةٍ لأهلها المهجّرين إلى أرضهم.
5-تصنيفُ المجاميع المسلحة المسيطرة على عفرين على لائحةِ الإرهابِ وفقاً للسلوك الذي تمارسه.
نساء عفرين المهجرات
1 حزيران 2020