أصدر مجلس الشعب التابع للحكومة السورية، أمس الإثنين، قانوناً يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته.
وينص القانون على الأحكام المتعلقة بمن صنع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها ومن هرب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار فيها وكل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار فيها.
وتم تعديل القانون المذكور، بحضور وزيرا الداخلية اللواء محمد الرحمون، والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
ووافق غالبية المجلس على مجمل مواد مشروع القانون المذكور، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية.
ويعفى المعني بالمادة، من أي عقوبة بموجب المادة 9 من مشروع القانون الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص أو ذخائرها إذا قاموا بتسليمها خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذه.
وكذلك يعفى الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية مخالفة إذا طلبوا ترخيصها أو قاموا بتسليمها، بالإضافة إلى الحائزون على مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير إذا قاموا بتسليمها خلال المدة المحددة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وسابقاً، أصدرت صحف تابعة للحكومة، تقريراً ذكرت فيه انتشار السلاح العشوائي في مناطق سيطرتها، وتهديده المناطق السكنية، حيث طالبت بتشديد العقوبات و”تنظيم رخص” منح السلاح.
وأفادت الصحيفة أن انتشار السلاح مؤخراً “لم يعد مسألة فردية، فمشهد المسدس والبندقية والقنبلة أصبح أمراً أقرب إلى الاعتيادي في أي شارع ومنطقة سكنية، وما خلّفته الحرب جعل استساغة استخدام السلاح خطراً وصل في أوقاتٍ كثيرة إلى أيدي حتى الأطفال”.
ووفقاً لمواد وفقرات حيازة الأسلحة في “القانون السوري”، يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق، ولا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة في المناطق السكنية والصناعية والنفطية والتجمعات.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية، انتشاراً كبيراً للسلاح بين أيدي الفصائل الموالية له، فضلاً عن انتشار واسع للجريمة والخطف وعمليات القتل، يضاف إليها الجرائم المرتبطة بالمشكلات الاجتماعية.