رئيس النظام السوري “بشار الأسد” يصدر المرسوم رقم 79 القاضي بتحديد سقف مدة خدمة العلم الاحتياطية مضاف اليها الخدمة الإلزامية بـ 6 سنوات.
حيث يمنح العنصر الذي أتم ست سنوات بالخدمة دون حالات فرار، وسام وبطاقة شرف يمكنه استخدامها لاحقا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وينص قانون خدمة العلم على: تحدد مجموع أيام الإجازات المستحقة لكل عنصر بـ ستين يوم في السنة مقسمة على دفعات تتلاءم مع طبيعة الخدمة ويحق للعنصر المطالبة بكامل ماتبقى له من أيام الإجازة دفعة واحدة في نهاية العام في حال تم تأخير إجازته لسبب ما.
و تحدد التعويضات بعد الخدمة الاحتياطية بما يلي :
1- يتم صرف مبلغ 28 ألف ليرة عن كل ثلاثة أشهر في الخدمة الاحتياطية .
2- العنصر الذي أتم ست سنوات في الخدمة تلزم الدولة بتقديم منزل له في السكن الشبابي بمحافظته .
3- تلتزم الدولة بتوظيف العنصر الذي أتم ست سنوات في الخدمة بعد تسريحه .